كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ) أي زوج كل منهما الآخر وليته ( ولا مهر ) بينهما ( بطل النكاحان ) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للآخرى ( فإن سمي لهما ) أي لكل واحدة منهما ( مهر ) مستقل غير قليل بلا حيلة ( صح ) النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط الثاني نكاح المحلل وإليه الإشارة بقوله ( وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه ) أي التحليل ( بلا شرط ) يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع
____________________

الصفحة 89