كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه (ويخرج) وصي فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة ونذر وكفارة (من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به) لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي (فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به) أي بالواجب (فإن بقي منه) أي من الثلث (شيء أخذه صاحب التبرع) لتعيين الموصي (وإلا) يفضل شيء (سقط) التبرع لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال 1 باب الموصى له (1)
____________________
1 - (تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من مسلم أو كافر لقوله تعالى {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا}

الصفحة 9