كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه ( أو قال ) ولي ( زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح ( أو ) قال ولي زوجتك و ( إذا جاء غد ) أو وقت كذا ( فطلقها أو وقته بمدة ) بأ قال زوجتكها
____________________

الصفحة 90