كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ( بطل الكل ) وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم % 1
____________________
الصفحة 91
456