كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فصل
( وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ) لها ( أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا أو ) شرط ( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ) أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ( وصح النكاح ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه ( وإن شرطها مسلمة ) أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر ( فبانت كتابية ) فله الفسخ لفوات شرطه ( أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو ) شرط ( نفي عيب لايفسخ به النكاح ) بأن شرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه فله الفسخ ) لما تقدم وإن شرط صفه فبانت أعلى منها فلا فسخ ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينها وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته وإن كان المغرور عبدا فولده ح

الصفحة 92