كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

2 فصل في العيوب في النكاح
وأقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله ( ومن وجدت زوجها مجبوبا ) قطع ذكره كله ( أو ) بعضه ( وبقي له مالا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ) ثبتت ( ببينة على إقراره أجل سنة ) هلالية ( منذ تحاكمه ) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة ( فإن وطئها فيها ) أي في السنة ( وإلا فلها الفسخ ) ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط ( وإن اعترفت أنه وطئها ) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة ( فليس بعنين ) لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت ( ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا ) لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته ( و

الصفحة 94