أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ( ومن رضي بالعيب ) بأن قال رضيت به ( أو وجدت دلالته ) من وطء أو تمكين منه ( مع علمه ) بالعيب ( فلا خيار له ) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس مارضي به ( ولايتم ) أي لايصح ( فسخ أحدهما إلا بحاكم ) فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه ( فإن كان ) الفسخ ( قبل الدخول فلا مهر ) لها
____________________