كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

يسقط و ( يرجع به على الغار إن وجد ) لأنه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل وإن طلقت قبل دخول أو مات أحداهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار ( والصغيرة والمجنونة والأمة لاتزوج واحدة منهن بمعيب ) يرد به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح ويفسخ إذا علم وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم ( فإن رضيت ) العاقلة ( الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ) لأن الحق في الوطء لها دون غيرها ( بل ) يمنعها وليها العاقد ( من ) تزوج ( مجنون ومجذوم وأبرص ) لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد ( ومتى )
____________________

الصفحة 99