كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 3)

وصار الصداق كله له: نصفه بالطلاق ونصفه بالخلع وإن خالعها على مثل نصف الصداق في ذمتها صح وسقط جميع الصداق: نصفه بالطلاق ونصفه بالمقاصة ولو قالت له اخلعني بما يسلم إلى من صداقي أو على ألا تبعه عليك في المهر ففعل صح وبرئ من جميعه وإن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو بصداقها كله صح ويرجع عليها بنصفه وإن أبرأت مفوضة المهر أو البضع أو من سمى لها مهر فاسد كالخمر والمجهول من المهر صح قبل الدخول وبعده فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل فإن كانت البراءة من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي ولا متعة لها وإن ارتدت من وهبت زوجها الصداق أو أبرأته منه قبل الدخول رجع عليها بجميعه أي الصداق ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إليها أو إلى وكيلها إذا كانت رشيدة ولو بكرا ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره فإن فعل وأنكرت وصوله إليها حلفها الزوج ورجعت عليه ورجع على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من أقامه الحاكم.
فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج
...
فصل: - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج
فصل: - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها وإسلامه وردته أو من أجنبي كرضاع ونحوه تنصف المهر وتجب بها المتعة لغير من سمى لها وكذا تعليق طلاقها على فعلها وكذا توكيلها في ففعلته - وقال الشيخ: لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد وفعلته فلا مهر لها وقواه ابن رجب

الصفحة 219