كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 3)
الجميع في مسألة الاشتراك ويختص الأعلى به في مسألة الترتيب وأن كان الوقف على البطن الأولى على أن نصيب من مات منهم من غير ولد لمن في درجته فكذلك فيستوي في ذلك كله أخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به وليس من الدرجة من هو أعلى ولا أنزل وإن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه أهل الدرجة وقت وفاته وكذا من سيوجد منهم فأن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم
فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده
فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى واختار الموفق مثل حظ الأنثيين فأن فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض فأن كان على طريق الأثرة كره1 وأن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة أو خص المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو المريض أو من له فضيلة من أجل فضيلته فلا بأس وأن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم - والحفيد والسبط ولد الابن والبنت - ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم لأنه ليس منهم حقيقة ولو قال الهاشمي على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا ويجدد حق حمل بوضعه من
__________
1 لأن ذلك يحدث التنافس بين المستحقين ويبعثهم على التقاطع وهذا لا يلائم القربة المقصودة.