كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 3)

الخلع وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دونه أو بما عينته فما دونه صح وإن زاد صح ولزمت الوكيل الزيادة وإن خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد البلد لم يصح الخلع ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح وإذا تخالعا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منها ولو سكت عنها كالديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل لا بقية ما خولع ببعضه.
فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف
فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف فأنكرته أو قالت: إنما خالعك غيري بانت والقول قولها بيمينها في العوض وإن قالت: نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف وعوض الخلع حال ومن نقد البلد وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو ناجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو وزني أو عددي فقولها مع يمينها غوان علق طلاقها أو عتقه بصفة ثم خالعها أو ابانها بثلاث أو دونها وباعه فوجدت الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة طلقت وعتق وكذا الحكم لو قال: أن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها ويحرم الخلع حيلة لإسقاط بمين طلاق ولا يصح قال الشيخ: كما لا يصح نكاح المحلل وقال: ولو أعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق ولو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقد إن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح لم يكن كذلك وهو كما لو حلف

الصفحة 262