كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 3)

لمنفعته في الحرب وأن كان له طبول تصح الوصية بجميعها فله أحدها بالقرعة ولا تصح بمزمار وطنبور وعود لهو وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتار وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم: فإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه في الوصية ويقضي منه دينه وأن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث تحدث على مللك الميت فيقضي منها دينه ويجهز منها أن كان قبل تجهيزه ولو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه.
فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو شجرة: سواء وصى بذلك مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ولا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي: فأن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه وأن يبست الشجرة فحطبها للوارث وأن لم يحمل في المدة المعينة فلا شيء للموصى له وأن قال لك ثمرتها أول عام تثمر صح وله ثمرتها ذلك العام وأن وصى له بلبن شاته وصوفها صح ويعتبر خروج ذلك من الثلث وإلا أجيز منها بقدر الثلث وإذا أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصي بمنفعة مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها وأن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله فأن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها: لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له وأن كانت المنفعة ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة والمنفعة على الوصي

الصفحة 67