كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 3)

ونحوه لم يصح الوقف ولو شرط البيع عند خرابه وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولي بعده فسد الشرط فقط.
الخامس: - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد
فصل: وإذا كان الوقف على غير معين
فصل: - وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى القبول من ناظرها ولا غيره وكذا أن كان على آدمي معين1 ولا يبطل بره كسكوته ومن وقف شيئا فالأولى أن يذكر في مصرفه جهة تدوم كالفقراء ونحوهم فأن اقتصر على ذكر جهة تنقطع كأولاده صح ويصرف منقطع الابتداء كوقفه على من لا يجوز ثم على من يجوز أو الوسط في الحال إلى من بعده وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مالا صحيحا بطل الوقف ويصرف منقطع الآخر كما لو وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز ثم على من لا يجوز وكذا ما وقفه وسكت أن قلنا يصح - إلى ورثة الواقف نسبا غنيهم وفقيرهم بعد انقراض من يجوز الوقف عليه وقفا عليهم على قدر إرثهم فيستحقونه كالميراث ويقع الحجب بينهم فلبنت مع ابن الثلث ولأخ من أم مع أخ لأب السدس وجد وأخ لأبوين أو لأب يقتسمان نصفين وأخ وعم ينفرد به الأخ وعم وابن عمر ينفرد به العم فأن لم
__________
1 لعدم اشتراط القبول ممن وقف عليه بدليل الوقف على الأجيال المستقبلة.

الصفحة 7