كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

3472 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اشترى رجل من رجل عقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتُك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدَّقا» (¬1).
3473 - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة ابن زيد: ماذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل -أو على من كان قبلكم- فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» (¬2) قال أبو النضر «لا يخرجكم إلا فرارًا منه».
3475 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن قريشًا أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلَّم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذي قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق
¬_________
(¬1) هذا من باب الصلح الحسن, وهذا من شدة ورعهما, والقاعدة أن الأرض لمن اشتراها وأحياها.
(¬2) إذا خرج بأسباب أخرى لا بأس.
* وهذا خاص بالطاعون؛ ومن خرج ومات بالطاعون لا يكون شهيدًا بل عاص.

الصفحة 103