كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

قال الحافظ: ... وقوله (برضاعه) أي بسبب رضاعه، لأن حليمة السعدية مرضعته كانت منهم (¬1)، وقد ذكر قصة سؤال هوازن ...
قال الحافظ: ... وأن وعده - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز (¬2) إخلافه فنزل منزلة الضمان في الصحة.
قال الحافظ: ... (لقد شقيت) بضم المثناة للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه (¬3).

16 - باب ما من النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى من غير أن يخمس
3139 - عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» (¬4).
¬_________
(¬1) مراعاة لرضاعها والشكر لهم، والأظهر أن السبب التأليف. قلت: وحليمة اختلف في إسلامها ولم يجزم فيه ابن القيم بشي بل توقف. الهدي (1/ 83).
(¬2) هذا أولى/ وما سواه قاله بصيغة التمريض.
- والأقرب عنا إلحاقه بالدية أو الضمان، فعن الميت يكون من الثلث إن شبه بالدين، ولا أقل أن يكون من الثلث لأن الوعد عظيم.
- الجزية والخراج والخمس مصرفة في مصالح المسلمين.
(¬3) السياق يقتضي الأول (الضم).
(¬4) وفي هذا حث على المكافأة لأهل الأعمال الطيبة وأهل المعروف، والمطعم مات على دين قومه، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في جواره لما رجع من الطائف إلى مكة فشكر النبي - صلى الله عليه وسلم - صنيعه هذا.

الصفحة 15