كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

جذبته ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء» (¬1).
3152 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها. وكانت الأرض- لما ظهر عليها- لليهود وللرسول وللمسلمين (¬2). فسأل اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نترككم على ذلك ماشئنا. فاقروا. حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا».

20 - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
3153 - عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستحييت منه» (¬3).
¬_________
(¬1) وفيه جواز لبس الملابس من بلاد الكفرة.
(¬2) فيه الدلالة على استخدام الكفرة عند الحاجة إذا أمنوا على ما تحت أيديهم.
(¬3) يؤكل الشيء العنب الشحم ليأكله لا ليجوز عن إخوانه شيئًا ليعينهم على الجهاد، ومثله إذا احتاجوا إلى أكل لحم فنحروا إبلًا أو غنمًا (بعد سؤال أحدهم).

الصفحة 20