كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)
3912 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة (¬1) آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة. فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه» (¬2).
3914 - عن شقيق بن سلمة قال: حدثنا خباب قال: «هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير: قتل يوم أحد فلم نجد شيئًا نكفِّنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه؛ فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه بها، ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعَت له ثمرته فهو يهدبها» (¬3).
قال الحافظ: ... (أربعة آلاف في أربعة) كذا للأكثر، وسقطت لفظة «في» (¬4) من رواية النسفي وهو الوجه أي لكل واحد أربعة آلاف.
¬_________
(¬1) لكل واحد أربعة آلاف.
(¬2) وهذا من تحريه - رضي الله عنه -، وهذه مساعدة سنوية من بيت المال لكل مهاجر أربعة آلاف.
(¬3) يعني وسع الله عليه وأخذ من رزق الله ما كتب الله له.
قال أبو عبد الله: ينع إذا نضج كما في العيني.
(¬4) وهي غلط من بعض الرواة.