كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)
على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدًا (¬1) بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان شهد معه الحديبية».
4168 - عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال: «كنا نصلِّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌ نستظلُ فيه» (¬2).
4169 - عن يزيد بن أبي عُبيد قال: «قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية؟ قال: على الموت» (¬3).
4173 - عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلميِّ عن أبيه - وكان ممن شهد الشجرة - قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن لحوم الحمر» (¬4).
¬_________
(¬1) يعني الموت ما أبايع أحدًا على الموت إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما يبايعه على عدم الفرار، وهذا في وقعة الحرة سنة 63 هـ-بعدما نقضوا البيعة، وهذا خطأ، الواجب عد نقض البيعة.
(¬2) في نسخة «لله» ولا محل لها، قال الشيخ: هذا من أحاديث العمدة حفظناها ونحن صغار، وهذا يدل على التبكير بعد الزوال وجدران المدينة قصيرة، وأكثر العلماء على أن الجمعة لا تصح قبل الزوال وهم الجمهور.
(¬3) وفي معناه عدم الفرار.
(¬4) هذا يوم خبير لكن أراد الشاهد أنه ممن شهد الشجرة، ويوم الحديبية ما فيه حمر.