كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

إلى المدينة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحوَّي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» (¬1).
4214 - عن عبد الله بن مُغفَّل - رضي الله عنه - قال: «كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفتُّ، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحيَيْت» (¬2).
4216 - عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر (¬3)، وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية» (¬4).
4227 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «لا أدري أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية» (¬5).
4229 - عن جُبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا؛ ونحن بمنزلة واحدة
¬_________
(¬1) وهذا يدل على أنه لا بأس الوليمة بدون لحم، وهنا أوْلَمَ بحيس تمر وسمن وإقط، وقوله أوْلم ولو بشاة على الأفضلية وإن تيسر فهو أفضل.
(¬2) لهم الأكل من الأطعمة، وفي رواية أنه أخذ.
(¬3) ونهي عن ذلك فيما بعد في حجة الوداع.
(¬4) الخيل حلال تقدم حديث أسماء نحرنا فرسًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحمير والبغال محرمة في الأكل ويحمل ويركب عليها.
* لعاب الحمير الأهلية وعرقها طاهر كالهر.
(¬5) اشتبه على ابن عباس الأمر، وإلا فهي محرمة لذاتها كالخنزير.

الصفحة 288