كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

40 - باب معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر
4248 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر لليهود أن يعملوها (¬1) ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها».

41 - باب الشاة التي سُمَّت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر
4249 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما فُتحت خيبر أُهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سُمٌّ» (¬2).

42 - باب غزوة زيد بن حارثة
4250 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أمَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وايم الله لقد كان خليقًا للإمارة، وإن كان من أحبِّ الناس إليَّ، وإن هذا لمن أحبِّ الناس إليَّ بعده» (¬3).
¬_________
(¬1) وبهذا عرف أن هذه المعاملة لا بأس بها، فللعامل النصف مقابل سقي الشجر وزرعه، ولأن فيه عدلًا، يشتركان في المغنم والمغرم، وكذا لو كان ثلثًا وربعًا.
(¬2) سُم مثلثة السين.

* المرأة التي وضعت السم عفا عنها أول الأمر، ثم لما مات بعض الصحابة قتلها بسبب قتل بشر بن البراء.
(¬3) زيد كان من أمراء مؤتة ثم قتل - رضي الله عنه -، ثم استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة.

الصفحة 292