كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

27 - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (¬1) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وَالْكَلاَلَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوِ ابْنٌ، وَهْوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ (¬2).
سورة الْمَائِدَةِ
2 - باب {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}
4606 - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ «قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى لأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لاَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}» (¬3).

3 - باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} تَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا، آمِّينَ عَامِدِينَ (¬4)
أَمَّمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَسْتُمْ وَتَمَسُّوهُنَّ وَاللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَالإِفْضَاءُ النِّكَاحُ.
¬_________
(¬1) يعني ولا والد، لأن الأخت لا ترث مع الوالد بإجماع المسلمين.
(¬2) وهكذا كالإجماع من أهل العلم. . . الكلالة من لا ولد له ولا والد.
(¬3) في حجة الوداع، وصادف يوم عرفة يوم الجمعة.
(¬4) قاصدين، كذا في نسخة العيني، فيه عناية الراعي بالرعية، أوقف الجيش على قلادة امرأة، فلا يقال الفرد والفردان والمرأة لا يبالى لهم.
* إن ولي المرأة يعاتبها وينصحها ولو كانت كبيرة.
* فيه عظم رحمة الله، وهي أعظم وأكبر، شرع التيمم عند فقد الماء.

الصفحة 365