كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

فما تأمُرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم (¬1)، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».
3458 - عن عائشة - رضي الله عنها - كانت تكره أن يجعل المصلِّي يده في خاصرته (¬2) وتقول: إن اليهود تفعله» (¬3).
3459 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أجلكم -في أجل من خلا من الأمم- ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مَثَلُكم ومَثَلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالًا ... قال الله: هل ظلمتُكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي، أعطيه من شئت» (¬4).
3461 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بلِّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذَب عليَّ متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار» (¬5).
3462 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (¬6).
¬_________
(¬1) النصيحة والتوجيه بالتي هي أحسن حتى يستقيموا على الطريقة السوية.
(¬2) يعني في الصلاة مكروه أو محرم؟ الأصل التحريم، وجاء مرفوعًا: «نهى أن يصلي الرجل مختصرًا».
(¬3) قلت: انظر آخر كتاب العمل في الصلاة.
(¬4) وهذا من فضل الله.
(¬5) وفيه تحريم الكذب عليه، عليه الصلاة والسلام، وتبليغ العلم للناس.
(¬6) السُّنة صبغ الشيب، لكن بغير السواد.

الصفحة 96