كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 3)

واشترط أخذه حنطة أو تمراً، فأخذ ذلك وفات البيع لم يفسخ، لأنه ليس من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات، ولكن أكره أن يعمل به.
2356 - ولا بأس بالسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد، وفي التمر الجديد قبل الجذاذ، ما لم يكن زرعاً بعينه، أو حائطاً بعينه.
قال ابن وهب عن مالك: لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء، حتى لا ينفعه الشرب، وفي الحديث: "حتى يشتد في أكمامه" (¬1) ، وفي حديث آخر: "حتى يبيض" (¬2) .
¬_________
(¬1) رواه عبد الرزاق في المصنف (14319) .
(¬2) رواه مسلم (3842) ، وأبو داود (3368) ، والترمذي (1227) .

الصفحة 13