كتاب التهذيب في اختصار المدونة (اسم الجزء: 3)

ولا ظنين ولا جارٍّ لنفسه ولا دافعٍ لها. (¬1)
3262 - ولا تجوز شهادة السؤال إلا في التافه اليسير فتجوز إذا كان عدلاً، ولا تجوز شهادة المغنّي والنائحة إذا عرفوا بذلك. (¬2)
3263 - قال مالك: ولا تجوز شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه، وإن كان لا يهجو أحداً، [ويأخذ ممن أعطاه] قُبِل إذا كان عدلاً.
3264 - ومن أدمن على اللعب بالشطرنج لم تجز شهادته [وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة] إذا كان عدلاً، وكره مالك اللعب بها وإن قلّ، وقال: هي أشر من النرد.
¬_________
(¬1) انظر الآثار المروية في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (7/258) ، والسنن الكبرى للبيهقي (10/150) ، والموطأ (2/720) .
(¬2) انظر: المدونة (12/138) ، (13/153) ، والتاج والإكليل (6/167) ، والقوانين (ص203) .

الصفحة 584