كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

ثوبه بقع الماء".
وفي رواية محمد بن بشر عند مسلم؛ عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب الرجل، أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه".
فلفظ البخاري عن سليمان: سألت عائشة، ولفظ مسلم عنه: حدثتني عائشة؛ وهذا صريح في السماع.
فهذا الحديث المسكوت عنه عند الترمذي صحيح أيضًا، وقد قيل: إن الفرك كان في ثياب ينام فيها، لا في ثياب يصلي فيها، واستدل عليه بحديث عمرو بن ميمون الماضي، وأن الغسل كان في ثوب الصلاة (¬1).
وبحديث يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيْج (¬2)، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؛ قالت: "نعم، إذا لم يَرَ فيه أذىً". أخرجه أبو داود (¬3).
وروى خالد بن الحارث، عن أشعث، عن محمد بن (¬4) عبد الله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في لحف
¬__________
(¬1) انظر الإمام (3/ 417).
(¬2) في هامش نسخة السندي: بمهملة مضمومة ودال مهملة مفتوحة.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 257) برقم 366 باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه.
(¬4) كذا في هذا الموضع ابن والصواب عن والتصويب من مصادر التخريج.

الصفحة 18