كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرَّة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه أبو (¬1) يعلى الموصلي في "مسنده"، والبيهقيّ (¬2) في "سننه".
وفيه أيضًا ما روى أبو داود (¬3) في "السنن" عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار".
وفيه عن معاذ بن جبل: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل".
رواه أبو داود (¬4) عن هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية، عن سعد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ.
وفيه عن ابن عباس: قال أبو (¬5) محمد:
¬__________
(¬1) ولم أقف عليه في مسنده وممن رواه كذلك أحمد بن عبيد الصفار في مسنده كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 244) قلت وممن عزاه إلى أبي يعلى الحافظ مغلطاي كما في شرح سنن ابن ماجه (3/ 885) وقال الحافظ الهيثمي في القصد العلي (1/ 100) برقم 174 حدَّثنا أبو خيثمة حدَّثنا عبد الله عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: سألت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: "ما فوق الإزار".
وذكره في مجمع الزوائد (1/ 281) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصَّحيح.
(¬2) السنن الكبرى (1/ 312).
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 437، 438) برقم 1375 باب ما جاء في التطوع في البيت والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 37) والبيهقيّ في السنن الكبرى (1/ 312) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وسلم وعمير مولى عمر بن الخطاب لم يرو عنه سوى عاصم بن عمرو وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (2/ 98) برقم 4293: وثق وقال الحافظ في التقريب (754) مقبول.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 108) برقم 212 باب في المذي.
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1 /).
(¬5) يعني ابن حزم كما في المحلى (2/ 178 - 179 و 181).

الصفحة 183