كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
حدَّثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكلها".
قال: وفي الباب عن عائشة وأنس.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا. واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها (¬1).
* الكلام عليه:
أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3).
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 240، 241).
(¬2) في سننه كتاب الطهارة (1/ 108) برقم 212 باب في المذي.
(¬3) الجامع (1/ 240) برقم 133.
ولم يذكر المصنف ابن ماجه وقد أخرجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 213) برقم 651 باب في مؤاكلة الحائض وأشار المزي في تحفة الأشراف (4/ 351) برقم 5326 إلى وجود الحديث عند ابن ماجه.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: سقط هذا من الرّواية المشهورة وثبت في النسخ يعني من ق والله أعلم.
قلت: والحديث ليس في النسخة التي اعتمدها الحافظ مغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (3/ 905) لكنَّه أشار إلى حديث عبد الله بن سعد وقال رواه ابن ماجه في موضع آخر.
فقال المحقق وهو كمال عويضة مشيرًا إلى الحديث عند ابن ماجه نسخة محمد فؤاد عبد الباقي برقم 651 وهو في الباب نفسه وهذا من مصائب المخرفين بل المحققين التجاريين إذ الباب في نسخة محمد =