كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
قال أحمد (¬1) بن عبد الله العجلي: مصري ثقة. كذا قال، وهو دمشقي (¬2).
روي له أبو داود والترمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه (¬3)، وذكره ابن حبان (¬4) في "الثقات" (¬5).
والعلاء بن الحارث أخرج له مسلم (¬6)، وإلى العلاء عن حرام عن عمه ترجع طرق هذا الحديث، وهو حديث طويل، هذه قطعة منه.
روى منه أبو داود (¬7): سألت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذاك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة".
وفي لفظ له (¬8): أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"، وذكر مؤاكلة الحائض وساق الحديث.
وأخرج التِّرمذيُّ (¬9) هذه القطعة هنا وأخرج طرفًا منه في الشَّمائل (¬10).
¬__________
(¬1) معرفة الثقات (1/ 290) برقم 279.
(¬2) وتعقبه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (12/ 307).
(¬3) انظر تهذيب الكمال (5/ 517 - 520) والبخاري في جزء القراءة سوى مسلم.
(¬4) الثقات (4/ 185) ثم ذكر بعد ذلك ترجمة حرام بن معاوية وهو مذهب من فرق بينهما كابن أبي حاتم وابن ماكولا والدارقطني.
(¬5) وضعفه ابن حزم في المحلى، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 209) وتعقبه ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام (3/ 310، 312).
(¬6) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (2/ 63) برقم 1159.
(¬7) في سننه كتاب الطهارة (1/ 108) برقم 211 باب في المذي.
(¬8) سنن أبي داود كتاب الطهارة (1/ 108) برقم 212 باب في المذي.
(¬9) الجامع (1/ 240) برقم 133.
(¬10) الشَّمائل برقم 297.