كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
نسائه" (¬1). رواه شعبة (¬2) عن أشعث، وفيه: "لحفنا"، ويرد هذا التأويل حديث أبي معشر الصحيح (¬3)، من طريق عائشة الذي قدمناه، ولفظه: "أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلي فيه".
وأمّا من فرّق بين رطبه ويابسه: فروى الدراقطني (¬4) من حديث بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا". أخرجه من حديث أبي إسماعيل الترمذي عن الحميدي.
ورواه الطحاوي (¬5) عن أحمد بن البرقي، عن الحميدي؛ إلا أنه قال فيه: "وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبًا". شكّ (¬6) الحميدي، وكذلك رواه أبو (¬7) عوانة في "صحيحه".
وأما حكّ رطبه بالإذخر دون الغسل، فقد روى الدارقطني (¬8) من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب،
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في سننه (2/ 496) برقم 600 أبواب الصلاة باب في كراهية الصلاة في لحف النساء وابن الجارود في المنتقى (1/ 136) برقم 134 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 50) برقم 282.
(¬2) وروايته عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 50) برقم 283.
(¬3) وروايته هذه في صحيح مسلم كتاب الطهارة (1/ 238) برقم 288 باب حكم المني.
(¬4) في سننه (1/ 125) برقم 3.
(¬5) شرح معاني الآثار (1/ 49) برقم 275.
(¬6) القائل شك الحميدي هو الطحاوي.
(¬7) (1/ 204).
(¬8) في سننه (1/ 124) برقم 1.