كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
الحيضة: قيدها الخطابي (¬1) بكسر الحاء: يعني الحالة والهيئة، وأما المحدثون فيفتحون الحاء، وهو خطأ (¬2). وصوّب القاضي عياض (¬3) الفتح، وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير.
وقال الخطابي (¬4): الخمرة: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي (4)، وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط، وقد يكون عند بعضهم أكبر من ذلك (¬5).
وروى أبو داود (¬6) في سننه من حديث ابن عباس قال: "جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدًا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم"، ففي هذا إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خُمْرة من التخمير وهو التغطية ومنه خمار المرأة، والخَمرة لأنها تغطي العقل (¬7).
وقولها: من المسجد: قال القاضي (¬8) عياض -رحمه الله- معناه أن النبي
¬__________
(¬1) معالم السنن (1/ 171).
(¬2) وقال النووي في شرح مسلم (3/ 201) إن الفتح هو الصحيح.
ومن أنكر على الخطابي قوله القاضي عياض كما سيأتي.
(¬3) مشارق الأنوار (1/ 217).
قلت: وعلى ترجيح الفتح يكون المقصود الحيض لأنه إنما نفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أعني الدم الذي هو الحيض المستقذر، فأما حكم الحيض وحاله فهو لازم لجملتها وأبعاضها والله أعلم.
(¬4) معالم السنن (1/ 171).
(¬5) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 200).
(¬6) في سننه كتاب الأدب (5/ 256) برقم 5247 باب في إطفاء النار بالليل.
(¬7) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 200).
(¬8) إكمال المعلم (2/ 131).