كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
كافٍ في الردّ عليه،
وفي الحديث (¬1): أن مسّ المرأة زوجها بغير لذة لا يضر في الاعتكاف، وثبت في الصحيح (¬2) عن عائشة رضي الله عنها قولها: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله، وكان لا يدخل البجت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا"، وفي بعض طرقه (¬3): "فأغسله وأنا حائض".
وفيه أن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخل كل بدنه.
¬__________
(¬1) هذا كلام القاضي عياض في إكمال المعلم (2/ 131) بتصرف باب الحاجة.
(¬2) لفظ مسلم في صحيحه كتاب الحيض (3/ 199 بشرح النووي) برقم 683 باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه وهو في البخاري كتاب الاعتكاف (2/ 66) برقم 2029 باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.
(¬3) عند مسلم في صحيحه كتاب الحيض (3/ 199 بشرح النووي) برقم 685 وهو عند البخاري في كتاب الاعتكاف (2/ 61) برقم 2030 باب غسل المعتكف.