كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض
ثنا بندار: ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: نا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد".
قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا فليتصدق بصدقة دينار" (¬1)؛ فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد (¬2).
* الكلام عليه:
رواه ابن (¬3) ماجه من هذا الوجه وفيه: ". . . أو كاهنًا فصدقه بما يقول. . .".
قال الترمذي (¬4) في "العلل ": سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا.
¬__________
(¬1) قال العلّامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على السنن (1/ 243 بنصف دينار وهو خطأ وكذلك في م ولكن كتب في حاشيتها بدينار وعليه علامة التصحيح وهو الصواب الموافق لسائر الأصول ويؤيده أن السندي في حاشيته على ابن ماجه (1/ 114) نقل كلام الترمذي بلفظ "بدينار".
(¬2) الجامع (1/ 242، 243) برقم 135.
(¬3) في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 209) برقم 639 باب النهي عن إتيان الحائض.
(¬4) علل الترمذي الكبير (1/ 192).