كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
قال يحيى (¬1): هو ثقة.
وقال ابن (¬2) سعد: هو ثقة إن شاء الله.
توفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك، قاله الواقدي (¬3).
وذكر الكلاباذي طريفًا هذا، وقال: كان قد باعه عمه فأغلظت له مولاته، فقال: ويحك، إني رجل من العرب، فلما جاء زوجها قالت: ألا ترى إلى ما يقول طريف؛ فسأله فأخبره، فقال: خذ هذه الناقة فاركبها، وخذ هذه النفقة والْحَقْ بقومك، قال: لا والله، لا ألحق بقوم باعوني أبدًا. فكان ولاءه لبني الهجيم حتى مات (¬4).
خُرّج له في الصحيح (¬5).
وأما إتيان المرأة وهي حائض: فمحرم باتفاق العلماء (¬6)، ونصّ الشافعي (¬7)
¬__________
(¬1) انظر الجرح والتعديل (4/ 492) برقم 2164.
(¬2) الطبقات الكبرى (7/ 152).
(¬3) طبقات ابن سعد (7/ 152).
(¬4) رجال صحيح البخاري (1/ 378). ونقل المزي في تهذيب الكمال (13/ 381 - 382) هذا الكلام معزوًا إلى أبي نصر الكلاباذي، والحق أنه من كلام الفلاس كما ذكر ذلك أبو نصر في كتابه.
(¬5) تهذيب الكمال (13/ 380) برقم 2962.
وممن وثقه من الأئمة الحافظ الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (ص 38) برقم 242، وكما ابن عبد البر كما في الاستغناء (1/ 485) برقم 491 وذكره في جملة الصحابة أبو أحمد العسكري وابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم وغيرهم.
انظر: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (7/ 60) برقم 2581.
(¬6) الأوسط لابن المنذر (2/ 208)، المجموع للنووي (2/ 359).
(¬7) نقله المحاملي عن الشافعي وعبارته: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة انظر المجموع للنووي (2/ 359).
وممن عده من الكبائر ابن النحاس كما في تنبيه الغافلين (ص 170).
وكذا ابن نجيم كما في شرح رسالة الصغانر والكبائر (ص 53).