كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك
ثنا علي بن حجر: أنا شريك، عن خُصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: "يتصدّق بدينار أو بنصف دينار" (¬1).
حدثنا الحسين بن حريث: أنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم وبعضهم موقوف (¬2).
وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه.
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) الذي في السنن بنصف دينار.
(¬2) في السنن قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا.
(¬3) وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر زيادة وهو قول عامة علماء الأمصار بعد قوله وإبراهيم النّخعي.
(¬4) السنن (1/ 244 - 254) برقم 136.