كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
وقال أبو محمد (¬1) الظاهري: أما حديث مقسم، فمقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به.
وقد رواه شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدّق بدينار أو نصف دينار".
أخرجه أبو داود (¬2) وأخرجه النسائي (¬3) وابن (¬4) ماجه، وصححه الحاكم (¬5) وأخرجه في مستدركه.
وعبد الحميد (¬6) هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان عاملًا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقد أخرج له الشيخان (¬7) في مواضع.
وذكر الخلّال عن الميموني (¬8) أنه قال: قيل لأبي عبد الله: عبد الحميد بن
¬__________
(¬1) المحلى (2/ 189).
(¬2) السنن (7/ 132) برقم 264 وقال عقبه: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.
(¬3) الكبرى (1/ 127) برقم 282 وكذا المجتبى (1/ 168) برقم 288) وكذا الإغراب (155) برقم 86.
(¬4) السنن (1/ 210) برقم 640.
(¬5) المستدرك (1/ 171 - 172) ووافقه الذهبي.
قلت: وصحح الحديث ابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القطان وابن حجر وأحمد محمد شاكر والعلامة الألباني رحمهم الله.
انظر: الإلمام (1/ 115) برقم 153 والإمام (3/ 249 - 264) والجوهر النقي (1/ 314) وبيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280) برقم 2468 والتلخيص الحبير (1/ 293) برقم 228 وإرواء الغليل (217 - 218) برقم 197.
(¬6) انظر تهذيب الكمال (16/ 449 - 452) برقم 3724 وتهذيب التهذيب (2/ 478).
(¬7) الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 318) برقم 1207 ورجال صحيح البخاري للكلاباذي (2/ 482) برقم 735.
(¬8) انظر الإمام (3/ 257).