كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

حكيم؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد. قال: "اغسليه وصلي فيه". قلت: يا رسول الله! إنه يبقى فيه أثر الدم. قال: "لا يضرك".
الوازع بن نافع؛ قال أحمد (¬1) ويحيى (¬2): ليس بثقة، وقال البخاري (¬3): منكر الحديث، وقال النسائي (¬4): متروك.
وأما حديث أم قيس بنت محصن فروى سفيان، قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار؛ قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر".
رواه الإمام أحمد (¬5)، وأخرجه أبو داود (¬6) والنسائي (¬7) وابن ماجه (¬8).
¬__________
(¬1) نقل هذه العبارة الذهبي في الميزان (4/ 327) برقم 9320 وكذا ابن الجوزي في الضعفاء (3/ 181) برقم 3627.
وفاتت أصحاب موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث فلتستدرك، ولهم من هذا شيء كثير.
(¬2) تاريخ الدوري (2/ 627) برقم 5336.
وفي رواية الدقاق ليس بشيء وكذا ابن محرز.
انظر: رواية الدقاق (103) برقم 325 ورواية ابن محرز (1/ 56) برقم 54.
(¬3) الضعفاء الصغير (122) برقم 388 والتاريخ الكبير (8/ 183) برقم 2638 والتاريخ الأوسط (2/ 109).
(¬4) الضعفاء (243) برقم 601.
(¬5) المسند (44/ 549) برقم 26998.
(¬6) السنن كتاب الطهارة (1/ 183) برقم 363 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(¬7) السنن كتاب الطهارة (1/ 170) برقم 291 باب دم الحيض يصيب الثوب و (1/ 214) برقم 393.
(¬8) السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 206) برقم 628 باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.

الصفحة 230