كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

* الكلام عليه:
أخرجه أبو (¬1) داود وابن ماجة (¬2).
ورواه الإمام أحمد (¬3) أيضًا بهذا اللفظ، وفي رواية للإمام أحمد (¬4) وأبي داود (¬5): "كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة.
وعند أبي داود (¬6) عن الأزدية وهي مُسّة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء النفاس.
وروى الدارقطني (¬7) عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: "تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"؛ رواه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه. ومحمد (¬8) بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير (¬9) واحد: متروك الحديث؛ تركه ابن المبارك ويحيى القطان
¬__________
(¬1) السنن كتاب الطهارة (1/ 157) برقم 311 باب ما جاء في وقت النفساء.
(¬2) السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 213) برقم 648.
(¬3) المسند (44/ 186) برقم 26561 و (44/ 207) برقم 26584 و (44/ 250) برقم 26638.
(¬4) المسند (44/ 213) برقم 26592 و (44/ 250) برقم 26638.
(¬5) السنن كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 312.
(¬6) السنن كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 312.
(¬7) السنن (1/ 223) برقم 80.
(¬8) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (8/ 1 - 2) برقم 5، وتهذيب الكمال (26/ 41 - 44) برقم 5434 وتهذيب التهذيب (3/ 637 - 638).
(¬9) منهم الفلاس وعلي بن الجنيد والأزدي والحاكم.
انظر تهذيب التهذيب (3/ 638).

الصفحة 255