كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.
والثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة (¬1).
* * * *
¬__________
(¬1) فتح العزيز (2/ 582 - 584).

الصفحة 268