كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

106 - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
ثنا بندار محمد بن بشار، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
قال: وفي الباب عن أبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.
وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة (¬1).
* الكلام عليه:
أخرجه النسائي (¬2) وابن (¬3) ماجة من حديث قتادة عن أنس، وأخرج مسلم (¬4) من حديث هشام بن زيد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
وأخرج البخاري (¬5) من حديث قتادة عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 259 - 260) برقم 140.
(¬2) السنن كتاب الطهارة (1/ 157) برقم 264 باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وفي الكبرى (1/ 173) برقم 256 باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
(¬3) السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 194) برقم 588 باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا.
(¬4) الصحيح كتاب الحيض (1/ 249) برقم 309 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(¬5) الجامع الصحيح كتاب الغسل (1/ 105) برقم 268 باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد.

الصفحة 269

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text