كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
الزهد (¬1)، وقال سهل بن عبد الله التستري: قد حببن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف نزهد فيهن! ... ونحوه لابن عيينة.
وقد كان زهاد الصحابة كثيري الزوجات والسراري كثيري النِّكَاح، وحكي في ذلك عن علي وابن عمر وغيرهم غير شيء (¬2).
قال القاضي (¬3) عياض -رحمه الله-: فإن قلت (¬4): كيف يكون النِّكَاح وكثرته من الفضائل وهذا يحيى بن زكريا قد أثنى الله عليه أنَّه كان في حصر (¬5)، فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة؛ وهذا عيسى تبتل من النساء، ولو كان كما قررته لنكح! فاعلم أن ثناء الله على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبًا (¬6) أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء وإنما معناه أنَّه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها، كأنه حصر عنها، وقيل: مانعًا نفسه من الشهوات، وقيل: ليست له شهوة في النساء، فقد بأن لك من هذا أن عدم القدرة على النِّكَاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها؛ إما بمجاهدة كعيسى - عليه السلام -، أو بكفاية من الله كيحيى - عليه السلام -، فضيلة زائدة لكونها شاغلة (¬7) في كثير من الأوقات حاضةً إلى
¬__________
= وعلى الصواب رواه أحمد في المسند (6/ 71 - 72) برقم 3592 والبزار في مسنده (4/ 299) برقم 1476 و (4/ 308) برقم 1489 و (4/ 319) برقم 1504.
وصوب حديثَ عبدِ الله بن مسعود ابنُ أبي حاتم في العلل (1/ 421 - 422) برقم 1269 والدارقطني في العلل (3/ 46 - 47) برقم 278 وله في ذلك كلام نفيس كعادته و (5/ 132 - 133) برقم 770.
(¬1) وانظر في ذلك ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (2/ 554 - 555).
(¬2) الشفا للقاضي عياض (1/ 87 - 88).
(¬3) الشفا (1/ 88 - 91).
(¬4) عند القاضي عياض فإن قيل.
(¬5) عند القاضي عياض كان حصورًا.
(¬6) عند السندي: هيونًا.
(¬7) عند القاضي مشغله بدل شاغلة.