كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

107 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ
حدثنا هناد، نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
قال: وفي الباب عن ابن (¬1) عمر.
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم.
قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود.
وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان (¬2).
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجة (¬6).
¬__________
(¬1) وقع في نسخة أحمد شاكر رحمه الله عمر، وكذا هو في أكثر النسخ كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر رحمه الله وبشار عواد، لكن القول بأنه عمر لعله أقرب إلى الصواب وذلك لأمرين:
- أن الترمذي رحمه الله ذكره بعد أنَّه قول عمر بن الخطاب.
- أنَّه ذكر حديث عمر بن الخطاب في كتابه العلل كما سيأتي في كلام ابن سيد الناس، والله تعالى أعلم.
(¬2) الجامع (1/ 261 - 262) برقم 141.
(¬3) الصحيح كتاب الحيض (1/ 249) برقم 308 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(¬4) السنن كتاب الطهارة (1/ 111) برقم 220 باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
(¬5) السنن كتاب الطهارة (1/ 156) برقم 262 باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وفي الكبرى (8/ 208) برقم 8989.
(¬6) السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 193) برقم 587.

الصفحة 277