كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
88 - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام
حدثنا محمد بن المثنى: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنّه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضّأ".
قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأبي سلمة.
قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام، توضأ قبل أن ينام (¬2).
* الكلام عليه:
أخرجه مالك (¬3) في موطئه، عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. ولفظه: أنّه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ واغسل ذكرك، ثم نم".
أخرجه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) والجماعة (¬6)، وحديث عمار يأتي في كتاب
¬__________
(¬1) في الجامع زيادة والتابعين.
(¬2) الجامع (1/ 206 - 207).
(¬3) الموطأ (1/ 47) برقم 76 وليس فيه أن عمر رضي الله عنه شكا وإنما لفظه: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم".
(¬4) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 110) برقم 287 باب نوم الجنب.
(¬5) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 249) برقم 25 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(¬6) أبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 150) برقم 221 باب في الجنب ينام والنسائي في=