كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

وفي الباب مما لم يذكره الترمذي حديث عبد الله (¬1) بن عمرو: روى قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، ثم إذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
رواه عن قتادة جماعة (¬2) منهم هشام، وهذا لفظه عند مسلم (¬3).
ورواه البيهقي (¬4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة.
وفيه حديث أبي برزة الأسلمي مخرج في الصحيحين (¬5) من حديث سيَّار بن سلامة؛ قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي
¬__________
وقال بعض المصنفين من المتأخرين قلت هو ثقة ويقصد بذلك الحافظ الذهبي.
ومع هذا التوثيق قال الحافظ في التقريب (183) برقم 817 مقبول.
وتعقبه مؤلفا تحرير التقريب (1/ 193) برقم 809: "لو قال صدوق لكان أقرب إلى الصواب، فهذا رجل روى عنه جمع من الثقات شعبة وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم، ووثقه الذهبي في الميزان".
(¬1) انظر الإمام (4/ 22 - 26).
(¬2) انظر الإمام (4/ 22 - 26) (824).
(¬3) في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 4026) برقم 612.
(¬4) السنن الكبرى (1/ 369).
(¬5) البخاري في صحيحه كتاب الأذان (2/ 499) برقم 771 باب القراءة في الفجر ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 447) برقم 647.

الصفحة 343