كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة (¬1).
وعن محمد بن سيرين: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة.
وعن سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.
وعن ابن عمر: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.
وعن إبراهيم: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ.
وعن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم (¬2).
وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:
فمنهم من حمل الوضوء للجنب عند إرادة النوم، والأكل على الوجوب، يحكى ذلك عن عبد الله بن عمر (¬3).
ومنهم من فرّق بين الأكل والنوم؛ فأوجبه عند إرادة النوم ولم يوجبه عند إرادة الأكل.
قال الشيخ أبو (¬4) العباس القرطبي -رحمه الله-: هو مذهب (¬5) كثير من أهل
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) المصنف (1/ 60 - 61).
(¬3) انظر الموطأ (1/ 48) برقم 78.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 97): "ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم".
وانظر التمهيد (17/ 43 - 44).
(¬4) المفهم (1/ 565).
(¬5) في المفهم وهو قول كثير بدل وهو مذهب كثير.

الصفحة 35