كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

وبكر المزني وأبو رافع، واسم أبي رافع هذا نفيع (¬1).
قال أبو (¬2) حاتم الرازي: ليس به بأس.
وأما حديث حذيفة فعند مسلم (¬3) في "صحيحه": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، قال: "إن المسلم لا ينجس".
ورواه النسائي (¬4) أيضًا من حديث جرير عن الشيباني، عن أبي بردة، عن حذيفة، ورواه ابن (¬5) ماجه بنحوه من حديث حذيفة.
يقال: يَنْجُسُ (¬6) -بضم الجيم وفتحها- لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجِس -بكسرالجيم- ونجُس -بضمّها-.
وهذا (¬7) الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًّا وميّتًا، فأمّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها.
قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في (¬8) رطوبة فرج المرأة ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة طاهر بيض الدجاج ونحوه، فإن فيه وجهين بناءً على رطوبة الفرج.
¬__________
(¬1) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (8/ 488) برقم 2542 وتهذيب الكمال (30/ 14) برقم 6467 وتهذيب التهذيب (4/ 240).
(¬2) الجرح والتعديل (8/ 489) برقم 2242.
(¬3) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 282) برقم 372 باب الدليل على أن المسلم لا ينجس.
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 267 باب مماسة الجنب ومجالسته. بسياق أتم.
(¬5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 178) برقم 535 باب مصافحة الجنب.
(¬6) انظر إكمال المعلم (2/ 226) وشرح النووي على مسلم (2/ 67).
(¬7) هذا كلام النووي بالحرف الواحد في شرحه على صحيح مسلم (2/ 66).
(¬8) زاد النووي نجاسة.

الصفحة 43