كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

هذا حكم المسلم الحيّ، وأما الميت ففيه خلاف بين العلماء (¬1)، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غُسِّل، ولقوله - عليه السلام -: "إن المؤمن لا ينجس".
وذكر البخاري (¬2) في "صحيحه": عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا. ووصله (¬3) الحاكم (¬4) في المستدرك، فقال: أخبرني إبراهيم بن عصمة (¬5) بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان: ابنا أبي شيبة قالا: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن (¬6) ليس ينجس حيًّا ولا ميتًا".
قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (¬7).
هذا حكم المسلم، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم
¬__________
(¬1) عند النووي للعلماء.
(¬2) في صحيحه كتاب الجنائز (1/ 387) ووصله سعيد بن منصور في السنن وابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني في السنن. انظر"تغليق التعليق" (2/ 461 - 461).
(¬3) قوله ووصله الحاكم مما زاد ابن سيد الناس على كلام النووي.
(¬4) المستدرك (1/ 385).
(¬5) في المستدرك ابن عاصم.
(¬6) في المستدرك المسلم.
(¬7) وأقره الذهبي.
قلت: وقال الضياء في الأحكام: إسناده عندي على شرط الصحيح. قاله الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 461)، قال الحافظ رحمه الله: "والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح" ثم ذكر من رواه موقوفًا كما في تغليق التعليق.
قلت: وانظر "الضعيفة" (6304، 13/ 667)، ومختصر البخاري (1/ 368) و"فتح الباري" (3/ 127).

الصفحة 44