كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة لصلاة العشاء الآخرة (¬1)، كلاهما عند مسلم، والثاني عند البخاري، وجابر هو ابن سمرة.
وكذلك في حديث علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل". أخرجه البزار (¬2).
وعند البخاري (¬3) من حديث عبد الله المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فإن الأعراب تقول هي العشاء".
فلفظة العشاء على هذا مسموعة فيها.
والجواب عن حديث المزني على هذا كالجواب عن قوله - عليه السلام - (¬4): "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل"، مع قوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (¬5) فقالوا: التسمية بالعتمة هنا متقدم على النهي، أو لبيان الجواز وليدل على أن ذلك النهي ليس للتحريم، أو
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (639) في الكتاب والباب السابقين، ونحوه عند البخاري (570) كتاب مواقيت الصلاة (9)، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (24).
(¬2) في "البحر الزخار" (477، 478)، أو (491) "كثف الأستار" كتاب الصلاة، باب السواك، قال الهيثمي (2/ 97): عبد الرحمن بن يسار وثقه ابن معين، وفي (10/ 154) قال: رجال أحمد وأبي يعلى ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع.
وحسنه الشيخ في "الإرواء" (1/ 110)، "صحيح الترغيب" (206)، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (1529)، وقلد بن خالد عند أحمد (4/ 114)، وصححهما الشيخ الألباني، انظر "الإرواء" (70) و"صحيح السنن" (37).
(¬3) "الصحيح" (563) كتاب مواقيت الصلاة (9) باب من كره أن يقال للمغرب؛ عشاء (19).
(¬4) "صحيح مسلم" (644) في الكتاب والباب السابقين، من حديث ابن عمر.
(¬5) رواه البخاري (615) كتاب الأذان (10)، باب الاستهام في الأذان (9)، ومسلم (437) كتاب الصلاة (4) باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف.

الصفحة 445