كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

الحادية والعشرون: قوله: فصلاها بين العشاءين يحتمل بين وقتي العشاءين ويحتمل بين صلاتي العشاءين، فعلى الأولى لا يلزم الفورية في قضاء الفوائت، وقد ينازع في ذلك، وعلى الثاني لا يلزم الترتيب وقد تقدم في الباب قبل هذا ذكر مذاهب العلماء في ذلك. اهـ.
* * *

الصفحة 468

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text