كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
حضرت" الحديث أخرجه الترمذي وقد تقدم، وصلاة الخسوف والكسوف لقوله عليه السلام: "فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة" وركعتي الطواف لقوله - عليه السلام -: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، والركعتين عقيب التطهر لقوله - عليه السلام - لبلال: "ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي"، فقال: يا رسول الله ما أحدثت قط إلا توضأت عندها ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين.
الرابعة عشرة: أجرى أصحاب الشافعي الخلاف في صلاة الاستسقاء على وجهين:
أحدهما: تكره، قالوا لأن الغرض منها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير فأشبهت صلاة الاستخارة.
الثاني: لا تكره، لأن الحاجة الداعية إليها موجودة في الوقت، قال الرافعي: ومن قال بهذا قد يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة أيضًا.
قلت: ينبغي على ما سبق من قواعدهم أن تكون صلاة الاستخارة أيضًا مما خص من ذلك لما يقتضيه النص والمعنى، أما النص فقوله - عليه السلام -: "إذا هم أحدكم بالحاجة فليركع" فنسق جواب الشرط بالفاء المقتضية للتعقيب، وأما المعنى فلأن سببها متقدم عليها. وكذلك أجروا الخلاف في ركعتي الإحرام على وجهين أصحهما أنها لا تلتحق (¬1) بهذه الصلوات لأن سببها وهو الإحرام متأخر عنها.
الخامسة عشرة: مذهب الشافعي أن المحرّم بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافًا لأبي حنيفة مثاله: إذا أوجب الصوم وحرم إيقاعه في يوم العيد، فيقول الشافعي: المحرم هو الصوم الواقع وألحقه بالمحرم باعتبار أصله فكان تحريمه مضادًا لوجوبه. وأبو
¬__________
(¬1) في نسخة السندي: تلحق.