كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
عائشة، والآخر: عن عروة، عن زينب.
وروى مسلم (¬1) عن أنس بن مالك، أنّ أم سليم حدّثت: أنّها سألت نبيّ الله، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سلمة: فاستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".
وفيه من حديث مسلم (¬2) من طريق عائشة: "إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه".
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه مسلم (¬3) وأبو (¬4) داود والنسائي (¬5)، ولفظه من طريق أبي داود (¬6) عن عائشة: أنّ أم سليم الأنصاريّة وهو أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "فلتغتسل إذا وجدت الماء"، قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ ".
¬__________
(¬1) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 250) برقم 311 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(¬2) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 251) برقم 314 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(¬3) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 251) برقم 314 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(¬4) في سننه كتاب الطهارة (1/ 162 - 163) برقم 237 باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.
(¬5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 121 - 122) برقم 196 باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(¬6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 162 - 163) برقم 237 باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.